الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:57 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يطمئن على المصابتين في حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء

تعرف على حوافز مشروعات الاستثمار الزراعي بالقانون الجديد

حوافز المشروعات
حوافز المشروعات

نص قانون 152 رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في هذا القانون، ومنها مشروعات الاستثمار الزراعي:

حوافز المشروعات الزراعية

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.

اقرأ أيضا | رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة