الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:52 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية الكاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة مستقبل الكرة الإفريقية فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

نص قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات رادعة لسرقة الكهرباء، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة.

وتضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية.

اقرأ أيضا | برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة ترويجية لتنشيط السياحة في مصر

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة