الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:39 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال”

إجراءات استيراد البضائع وآليات فتح الحاويات والطرود

مجلس النواب
مجلس النواب

اشتمل قانون الجمارك على آليات وضوابط، بخصوص استيراد البضائع وكيفية معاينتها وإجراءات فتح الطرود، والدور المنوط بالدائرة الجمركية في هذه الخطوات.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل طبقا للقانون:

  • إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
  • ينبغي للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها، لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته، والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها، ولها عدم معـــاينتها.
  • تتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها، بنـاء علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • لا ينبغي فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ويجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه.
  • ويجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها، وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

اقرأ أيضا:7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل وفقا للقانون

موضوعات متعلقة