الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:59 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال”

مصير حسناء الوكالة بعد القبض عليها بسبب بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر - خاص

بعد أن ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على حسناء الوكالةالتي تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة.

ومن خلال السطور التالية ترصد «الطريق» عقوبة الغش التجاري التي تنتظرها "قمر الوكالة"

كشف أيمن محفوظ، عن العقوبة المنتظرة لحسناء الوكالة، التي تروج لمواد تجميلية وكريمات متعددة مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات، بسعر مجهول مدعية أنها منتجات أصلية ولشركات كبرى.

وتابع محفوظ، في حديثه لـ «الطريق»، أن العقوبة المنتظرة لها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وأضاف محفوظ، أن العقوبة تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور.

وأشار محفوظ، إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف

واختتم محفوظ، أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

اقرأ أيضًا:«نصابيين الأراضي بيعملولك البحر طحينة»..حلم الثراء يبدأ من«فيس بوك» وينتهي بعقد وهمي...