الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 05:54 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو بسبب ٩٠ مليار ..رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإقالة وزير الصحة مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»: وطنك أقرب إليك حتى في رحلة العلاج النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية

مصير حسناء الوكالة بعد القبض عليها بسبب بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر - خاص

بعد أن ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على حسناء الوكالةالتي تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة.

ومن خلال السطور التالية ترصد «الطريق» عقوبة الغش التجاري التي تنتظرها "قمر الوكالة"

كشف أيمن محفوظ، عن العقوبة المنتظرة لحسناء الوكالة، التي تروج لمواد تجميلية وكريمات متعددة مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات، بسعر مجهول مدعية أنها منتجات أصلية ولشركات كبرى.

وتابع محفوظ، في حديثه لـ «الطريق»، أن العقوبة المنتظرة لها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وأضاف محفوظ، أن العقوبة تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور.

وأشار محفوظ، إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف

واختتم محفوظ، أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

اقرأ أيضًا:«نصابيين الأراضي بيعملولك البحر طحينة»..حلم الثراء يبدأ من«فيس بوك» وينتهي بعقد وهمي...