الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 08:39 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
القاهرة 29 درجة وأسوان 33.. تفاوت درجات الحرارة يفرض الاستعداد لأجواء الخميس الخريفية سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب بـ50.4 ألف أسعار العملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني السيسي يعلن رسائل مهمة بشأن الأمن الغذائي والمائي خلال منتدى مصر 2026 روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامة إخفاء بيانات العمل بقانون التأمينات والمعاشات

قانون التأمينات
قانون التأمينات

حددت المادة رقم 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، غرامة بين ثلاثين ألف ومائة ألف لكل من منع من لهم الضبطية القضائية من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها القانون.

وجاء نص المادة رقم 165 من قانون التأمينات، كما يلي:

“يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له،وتضاعف العقوبة في حالة العود”.

اقرأ أيضا | رسوم ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد.. تصل لـ 100 ألف جنيه

فيما نصت المادة 166 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.