الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:15 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”فيزا” لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بمشاركة المستثمرينة بشأن منح حق الانتفاع لـعدد 13 قطعة أرض كفرص استثمارية بمدينة جمصة جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان (التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع) بكلية الاداب مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تشيد بمنتدى ”اسمع اتكلم” وزير الزراعة يتابع جهود ”بحوث الصحراء” و ”الزراعة الآلية” لحصاد القمح والشعير في شمال وجنوب سيناء وزير الإسكان: منح تيسيرات بالإعفاء بنسبة ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية بالإنابة رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»

بعد انتشار فيديو «سيدة الشومة».. خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لزوجها المدمن

ضرب الزوج لزوجته
ضرب الزوج لزوجته

بعد انتشار فيديو ضرب سيدة على يد زوجها المدمن بالعصا فوق رأسها وكاد أن ينهي بحياتها، بشكل وحشي، يتساءل البعض عن العقوبة القانونية المنتظرة لزوجها، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح للضعفاء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سلاح يجلب حقوق وينشر شكاوي الضعفاء والمقهورين ولعل فيديو ضرب الزوج للزوجته بعصا على رأسها بمنطقة الشرابية كان أكبر مثال لذلك.

وأضاف أيمن، في حديثه لموقع "الطريق"، أن العقوبة القانونية المنتظرة لزوج سيدة "الشومة"، وقفا للمادة 242فقرة 1-3،"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ".

الشروع في القتل

وتابع أن إصرار الزوج على ضرب زوجته بعصا غليظ في رأسها عده مرات فكان نيه الزوج الجاني تتجه نحو قتل الزوجة، وليس الضرب لأن تلك الأفعال لا يمكن تصورها بالضرب إنما تتعدي ذلك إلى الشروع في القتل.

وأشار إلى أن عقوبة الشروع في القتل واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، إذ أن المادتين 45و46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

تصل العقوبة للمؤبد

واختتم أن الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة والعقوبه في تلك الحاله تترواح مابين السجن المشدد إلى المؤبد.