الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:05 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان

بعد انتشار فيديو «سيدة الشومة».. خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لزوجها المدمن

ضرب الزوج لزوجته
ضرب الزوج لزوجته

بعد انتشار فيديو ضرب سيدة على يد زوجها المدمن بالعصا فوق رأسها وكاد أن ينهي بحياتها، بشكل وحشي، يتساءل البعض عن العقوبة القانونية المنتظرة لزوجها، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح للضعفاء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سلاح يجلب حقوق وينشر شكاوي الضعفاء والمقهورين ولعل فيديو ضرب الزوج للزوجته بعصا على رأسها بمنطقة الشرابية كان أكبر مثال لذلك.

وأضاف أيمن، في حديثه لموقع "الطريق"، أن العقوبة القانونية المنتظرة لزوج سيدة "الشومة"، وقفا للمادة 242فقرة 1-3،"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ".

الشروع في القتل

وتابع أن إصرار الزوج على ضرب زوجته بعصا غليظ في رأسها عده مرات فكان نيه الزوج الجاني تتجه نحو قتل الزوجة، وليس الضرب لأن تلك الأفعال لا يمكن تصورها بالضرب إنما تتعدي ذلك إلى الشروع في القتل.

وأشار إلى أن عقوبة الشروع في القتل واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، إذ أن المادتين 45و46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

تصل العقوبة للمؤبد

واختتم أن الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة والعقوبه في تلك الحاله تترواح مابين السجن المشدد إلى المؤبد.