الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:21 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

4 التزامات لشركات التأمين التكافلى العاملة بنموذج المضاربة.. اعرف التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات وضوابط الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وقررت المادة 157 من مشروع القانون 4 التزامات لشركات التأمين التكافلي العاملة بالمضاربة، جاءت كالآتي:

  • توزيع الفائض التأميني على المشتركين، بما لا يقل عن 50 %، وذلك طبقا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
  • تجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعي فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع، الذي تحدده الشركة طبقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
  • يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل، وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.
  • عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها، طبقا لأحكام المادة (138) من هذا القانون، وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تكشف حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد المقبل