الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 07:57 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

4 التزامات لشركات التأمين التكافلى العاملة بنموذج المضاربة.. اعرف التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات وضوابط الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وقررت المادة 157 من مشروع القانون 4 التزامات لشركات التأمين التكافلي العاملة بالمضاربة، جاءت كالآتي:

  • توزيع الفائض التأميني على المشتركين، بما لا يقل عن 50 %، وذلك طبقا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
  • تجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعي فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع، الذي تحدده الشركة طبقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
  • يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل، وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.
  • عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها، طبقا لأحكام المادة (138) من هذا القانون، وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تكشف حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد المقبل