الطريق
السبت 6 يونيو 2026 12:33 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة

تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعرف على غرامة مخالفة مشروع قانون الحج الجديد

الحج
الحج

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن تؤجل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ووفقا للمادة 22 من مشروع القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

اقرأ أيضا | 5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل.. تعرف عليهم

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (19)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

ووتعلق المادة 19 بوجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة