الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 04:32 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة ”حياة كريمة” بالمحافظة وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة ”ساى شيلد” لمتابعة مجريات تشغيل منظومة الشحن الموحد وقاعدة البيانات المؤمنة للعدادات في الشركات وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 125 بدلًا من 135 جنيها للكيلو رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة وزير الشؤون النيابية يستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب شاهد| زاهي حواس يكشف سر تأثير ”مكتبة الفلاحين” على عمله بالآثار من الكويت.. يد الشباب تعلن الطوارئ استعدادا لضربة البداية في البطولة العربية محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بأكتوبر والد ضحية جامعة الزقازيق يطالب بتحقيق عاجل في الواقعة توريد 46168 طن قمح لشون وصوامع البحيرة أطفال غزة في خطر.. و«الصحة» تطلق نداء استغاثة الاتحاد الأوروبي: ندعو إيران إلى وقف الدعم العسكري لروسيا

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. تعديل تشريعي جديد لمواجهة ظاهرة ”المستريحين”

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

جاء مشروع القانون، نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع.

اقرأ أيضا | نائب التنسيقية: المحليات في حاجة لتنمية كوادرها وتولي كفاءات جديدة

ووفقا للتعديل: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

موضوعات متعلقة