الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:59 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. تعديل تشريعي جديد لمواجهة ظاهرة ”المستريحين”

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

جاء مشروع القانون، نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع.

اقرأ أيضا | نائب التنسيقية: المحليات في حاجة لتنمية كوادرها وتولي كفاءات جديدة

ووفقا للتعديل: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

موضوعات متعلقة