الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 06:42 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلا سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو بسبب ٩٠ مليار ..رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإقالة وزير الصحة مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين

قانوني يوضح لـ”الطريق” عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص

المحامي محمود بدوي
المحامي محمود بدوي

في ظل انتشار جرائم الأسلحة البيضاء في الآونة الأخيرة، وتصدر المشهد جرائم القتل باستخدام الأدوات الحادة، يعتقد البعض عدم معاقبة القانون لحاملي الأسلحة البيضاء.

وفي هذا التقرير نستعرض نوعية الأسلحة البيضاء التي يعاقب عليها القانون، والعقوبة المقررة لحيازة السلاح الأبيض دون ترخيص وفقا لقانون العقوبات.

وفي هذا الشأن قال محمود بدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، إن القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 شدد في شأن الأسلحة البيضاء، وعقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص، لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لا سيما إذا كان ذلك في أماكن تجمعات.

وأوضح بدوي أن المادة 25 مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 2019 تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، لكل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)الذي يوضح فيه بيان الأسلحة البيضاء كالآتي:

1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).

2- السونكات.

3 – الحناجر.

4- الرماح.

5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

6- نصال الرماح.

7- النبال وأنصالها.

8- عصا الشيش.

9- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".

10- البلط والسكاكين التي لا يسوع أحرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

11- الملكمة الحديدية (البونية).

وأشار المحامي بالنقض أن العقوبة وفقا للقانون تكون بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".

اقرأ أيضا:رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد 12 يونيو القادم