الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 08:49 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير الأوقاف يتلقى برقية شكر من سفارة الفاتيكان بالقاهرة

خاص… ما مصير مغتصب طفلة المنوفية والأهالي بعد الاعتداء على المجني عليه؟.. قانوني يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعدما أثارت حادثة اعتداء شاب على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تحت تهديد السلاح بمحافظة المنوفية، غضبًا واسعًا، وبد أن قام أهالي المنطقة بالاعتداء على بيت عائلة الجاني، ترصد لكم «الطريق»، العقوبة القانونية لكل من الجاني و الأهالي.

الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور هاني سامح، الخبير القانوني، أن العقوبة المنتظرة لمغتصب الطفلة، قد تصل وقفًا للنص القانوني للإعدام أو السجن المؤبد، حسبما جاء بمواد قانون العقوبات "كل من واقع أنثى بغير رضاها، ويقصد بالمواقعة ممارسة الجنس من العضو التناسلي للمرأة، بينما عاقب على المواقعة الخلفية بعقوبات هتك العرض"، كما نص القانون على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد والذي يصل الى 15 سنة".

اقرأ أيضًا:«الموسيقار الكفيف عاشق تراب الوطن».. محطات مؤثرة في حياة الشيخ إمام

عقوبة إطلاق النيران على منزل المجني عليه

وتابع الخبير القانوني، في حديثه لـ«الطريق»، أن عقوبة الأهالي ممن أضرموا النيران في مسكن المتهم نصت عليها المادة 252، من قانون العقوبات، "بأن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

جرائم خطيرة يتصدى لها القانون

واختتم الخبيرالقانوني، أن كلا الفعلين سواء الاعتداء على الفتاة من قبل المجرم أو الاعتداء على بيت وعائلة الجاني من قبل الأهالي، يشكلان جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع واستقراره وسيتصدى القانون لكليهما.

اقرأ أيضًا:خاص | البحوث الزراعية تكشف حقيقة تحول النحل إلى سمك.. وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة