الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:43 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

خاص| قانوني عن «ضحية الطلاق الغيابي»: الشروع في الانتحار لا يعد جريمة

أرشيفية
أرشيفية

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بصورة كبيرة، فيديو لسيدة تدعى آية أحمد، تعلن فيه عن وصيتها قبل انتحارها، بسبب قيام زوجها بتطليقها غيابيا دون إعلامها، وزواجه من راقصة فرنسية، مثيرا حالة من التعاطف مع السيدة والغضب من الزوج بين رواد السوشيال ميديا.

وفي هذا الشأن نستعرض لكم كيف يتعامل القانون مع قضايا الشروع في الانتحار؟ وهل هي جريمة يعاقب عليها القانون؟ وما عقوبة التحريض على الانتحار؟.

عقوبة الشروع في الانتحار

قال المستشار القانوني عماد عبد الرازق، في تصريح خاص لموقع "الطريق"، اليوم الاحد، إن عقوبة الشروع في الانتحار حسب تعريف المشرع في نص المادة 45 من قانون العقوبات، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

وأشار عبد الرازق، إلى أن الشخص المنتحر يبدأ بالفعل في تنفيذ ذلك، ولكنه لا يكون منتحرا حتى ولو تمت الوفاة فعلا على هذا فإن الانتحار لا أكون له وجود في حالتين هما :

• إما أن يعدل عن قرار الانتحار.

• وإما أن يستمر في تنفيذ فعله ولكن الوفاة تحتسب نتيجة بسبب آخر لا دخل لإدارة المتوفى فيها مثل الذي يتوفى إثر أزمة قلبية أو بسببها أثناء تحليقه في الهواء وقبل اصدامه بالأرض أو أي جسم آخر محاولة الانتحار.

وتابع: «لتحديد ذلك نبحث ونعرف مدى وجود ما يسمى بالشروع في الانتحار حيث إنه وفقا لي المادة 45 عقوبات، فإن البدء في تنفيذ الشروع في الانتحار يجب أن يكون بقصد ارتكاب جناية أو جنحة لذلك، ينظر في الأخير فإن كان يجرمه القانون ويجعل الواقعة جناية فإنه يمكن القول بوجود ما يسمى بجريمة الشرورع في الانتحار.

وذكر أنه إذا كان الانتحار يعد وفقا للقانون جنحة فإن الشروع فيه لا يعتبر جريمة بحسب الأصل ما لم ينص القانون على اعتباره كذلك وفقا لما تقضي به المادة 47 عقوبات، كما إذا كان الانتحار جريمة تدخل تحت المخالفات فإن الشروع فيه لا يعتبر جريمة بأي حال من الأحوال وفقا للمادة 45 عقوبات.

ولفت عبد الرازق، إلى أن الانتحار في حد ذاته لا يعتبر جريمة قانونية يعاقب عليها القانون، إذ إن المنتحر بات في رحمة الله الذي يملك وحده معاقبته وحسابه فإذا كان ذلك كذلك وكان الانتحار لا يعتبر جريمة فإن الشروع فيه من باب أولى لا يكون جريمة.

وفيما يتعلق بالتحريض على الانتحار، قال المستشار القانوني، إنه في حالة إثبات المحرض لأحد الأشخاص على الانتحارفهو يعتبر محرض على القتل، وتعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبر في القانون فاعل أصلي في الجريمة.

وأضاف أنه وافقا للمادة 42 من قانون العقوبات فإنه يعاقب المحرض على الانتحار بعقوبة التحريض على القتل، وأنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوصة عليها القانونيا.

اقرأ أيضا : القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل إن» المنصورة