الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:37 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة رجل الأعمال محمد بن فهاد بن جافل يقلب موازين التطوير العقاري بالرياض ويخطط لتوسع إقليمي مرتقب برعاية النائب أحمد العجوز.. إطلاق منصة «نت-علم» التعليمية مجانًا لخدمة أكثر من مليون طالب بالجيزة النائب ميشيل الجمل: تصريحات سموتريتش بشأن احتلال سيناء تجاوز سافر وسيادة مصر ليست محل تهديد أو مساومة نائبات النواب والشيوخ في زيارة لمستشفى «57357».. دعم للأطفال في رحلة العلاج وتبرعات لتعزيز الخدمات الطبية استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين مأساة على طريق القاهرة أسيوط الغربي.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا محمد أمين: سيناء ليست محلًا للمساومة.. ومصر لا تقبل التهديد أو فرض الأمر الواقع محافظ المنوفية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين

تعرف على عقوبة نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا

بعد استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات التي تشغل الرأى العام بشأن خطف الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك، لبث الذعر والرعب في قلوب المواطنين، ترصد لكم«الطريق»، العقوبة القانونية لاستغلال السوشيال ميديا لنشر الأكاذيب.

كشف هاني سالم، الخبير القانوني عن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن خطف الفتيات المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقفًا لقانون العقوبات، طبقا للمادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة.

وأضاف هاني، في حديثه لـ«الطريق»، أن نشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر)، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.

القانون لا يعاقب في هذا الحالة

وأشار هاني، أن في حالة التى لا يجرمك القانون، لو كنت تنشر فى جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكون ما كتبته ضد أحد المشاركين فى هذا الحروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء.

وأوضح هاني، أن مشاركة المنشورت تحت مسمى (تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ) دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، فى هذه الحالة لا عقاب عليها القانون؛ لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.

العقوبة تدين صاحب التعقليات وليس صاحب البوست

واردف الخبير القانوني، أن هناك تعليقات من قِبل بعض الأشخاص المستخدمين على أحد منشورات فالمسئولية القانونية تقع على صاحب التعليق وليس صاحب المنشور، لافتًا إلى أن يمكن معاقبة شخص على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، أو مفبركة وتمثل إساءة لصاحبها.

الإلتزام بالموضوعية والمصداقية

ونصح الخبير القانوني، مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، لابد من الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما تنشره، فهما الضامن الأساسى لك من الملاحقة القانونية، لعدم التجريح أو التحريض أو السب والقذف أو نشر الأخبار الكاذبة، أى إنهما مضاد للوقوع فى جرائم النشر فلا تنشر الأمور التى تشك فى صدقها أو الأخبار التى لا تثق فى صدقها.

اقرأ أيضًا: «حواديت خطف الفتيات».. رواد السوشيال ميديا يكشفون الحقيقة

موضوعات متعلقة