الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:34 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

حظر إقامة المنشآت ببعض المناطق لمدة عام.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

وافق قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حظر إقامة المنشآت أو التوسع فيها ببعض المناطق الجغرافية لمدة عام.

وأشار القانون أنه يمكن تجديد الطلب لمدد زمنية أخرى مماثلة، بشرط موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويتم بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء في نص المادة رقم 29 من القانون مايلي : "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها".

كما نصت المادة رقم 30 من القانون على ما يلي: "عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة".

كما نصت المادة 23 من القانون على ما يلي: "لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة " الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة".

وأوضح القانون أنه يجب على المنشآت الفندقية ضرورة إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، يحتوي على بيان عن النزلاء في الشهر السابق، مع ضرورة أن يوافق البيان للكشوف اليومية التي سيتم إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة.

وشدد القانون على عدم جواز مزاولة القمار في المنشآت إلا لغير المصريين فقط "الأجانب"، مع على تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق خدمتين وتكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج لمصر

موضوعات متعلقة