الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 03:15 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه

حظر إقامة المنشآت ببعض المناطق لمدة عام.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

وافق قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حظر إقامة المنشآت أو التوسع فيها ببعض المناطق الجغرافية لمدة عام.

وأشار القانون أنه يمكن تجديد الطلب لمدد زمنية أخرى مماثلة، بشرط موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويتم بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء في نص المادة رقم 29 من القانون مايلي : "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها".

كما نصت المادة رقم 30 من القانون على ما يلي: "عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة".

كما نصت المادة 23 من القانون على ما يلي: "لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة " الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة".

وأوضح القانون أنه يجب على المنشآت الفندقية ضرورة إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، يحتوي على بيان عن النزلاء في الشهر السابق، مع ضرورة أن يوافق البيان للكشوف اليومية التي سيتم إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة.

وشدد القانون على عدم جواز مزاولة القمار في المنشآت إلا لغير المصريين فقط "الأجانب"، مع على تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق خدمتين وتكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج لمصر

موضوعات متعلقة