الطريق
السبت 21 يونيو 2025 07:46 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

حظر إقامة المنشآت ببعض المناطق لمدة عام.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

وافق قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حظر إقامة المنشآت أو التوسع فيها ببعض المناطق الجغرافية لمدة عام.

وأشار القانون أنه يمكن تجديد الطلب لمدد زمنية أخرى مماثلة، بشرط موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويتم بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء في نص المادة رقم 29 من القانون مايلي : "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها".

كما نصت المادة رقم 30 من القانون على ما يلي: "عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة".

كما نصت المادة 23 من القانون على ما يلي: "لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة " الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة".

وأوضح القانون أنه يجب على المنشآت الفندقية ضرورة إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، يحتوي على بيان عن النزلاء في الشهر السابق، مع ضرورة أن يوافق البيان للكشوف اليومية التي سيتم إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة.

وشدد القانون على عدم جواز مزاولة القمار في المنشآت إلا لغير المصريين فقط "الأجانب"، مع على تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق خدمتين وتكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج لمصر

موضوعات متعلقة