الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:55 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

هل تبث المحكمة لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء؟

المتهم والضحية
المتهم والضحية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، حيثات حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف مطالبة المشرع بإذاعة الحكم ولو جزء من بداية التنفيذ.

المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية حسمت الأمر بعدم جواز إذاعة الحكم "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن".

ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث حكم الإعدام.

اقرأ أيضًا: انهيار منزل أثناء إزالة عقار ملاصق بالمحلة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدفع بجنون المتهم محمد عادل واضطرابه النفسي، إنه عن طلب الدفاع عَـرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة، فلما كان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لعام 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قد نص على أنه: "لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي لفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يُعاني من غَيبوبة ناشئة عن أقراص مُخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قَهـرًا عنه أو عن غير علم منه، ويَظل مسؤولا جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أسفر إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدى العقوبة"، وهو نَص مُستحدث تَمَثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم، إذا ما أفـقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببًا للإعفاء من المسؤولية الجنائية.