الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:50 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

هل تبث المحكمة لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء؟

المتهم والضحية
المتهم والضحية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، حيثات حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف مطالبة المشرع بإذاعة الحكم ولو جزء من بداية التنفيذ.

المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية حسمت الأمر بعدم جواز إذاعة الحكم "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن".

ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث حكم الإعدام.

اقرأ أيضًا: انهيار منزل أثناء إزالة عقار ملاصق بالمحلة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدفع بجنون المتهم محمد عادل واضطرابه النفسي، إنه عن طلب الدفاع عَـرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة، فلما كان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لعام 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قد نص على أنه: "لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي لفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يُعاني من غَيبوبة ناشئة عن أقراص مُخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قَهـرًا عنه أو عن غير علم منه، ويَظل مسؤولا جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أسفر إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدى العقوبة"، وهو نَص مُستحدث تَمَثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم، إذا ما أفـقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببًا للإعفاء من المسؤولية الجنائية.