الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:08 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان

«الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية

 وزير الداخلية اللواء محمود
وزير الداخلية اللواء محمود

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، صباح اليوم الأربعاء، بالإذن لـ 21 مواطنًا أولهم أحمد محمد نافع وآخرهم عزت عبد العظيم عوض، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء ذلك نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 1368 لسنة 2022.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2022، بالإذن لـ 21 مواطنا أولهم كريم محمد نجيب وآخرهم عمرو عدلي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريمة الرسمية أيضًا وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 11 لسنة، بالإذن ولـ 21 مواطنا أولهم إبراهيم إبراهيم رجب وآخرهم مصطفى محمد غنيم، بالتجنس بالجنسية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بِشأن الجنسية المصرية.

اقرأ أيضًا: «لحظات تحبس الأنفاس».. ماذا حدث في حريق رمسيس هيلتون؟

جدير بالذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس للوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.