الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 07:31 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية وزير التموين: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد جامعة ”Soochow” الصينية لبحث سبل التعاون العلمي وزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن التنمية المحلية محافظ الدقهلية خلال الاحتفال بعيد العمال: الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد عمال مصر محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم دورة اساليب التفكير وصناعة القرار وزير التربية والتعليم ونظيرته اليابانية يتفقدان مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات اللجنة الفنية الدائمة لـ ”التصدي للشائعات” بـ ”الأعلى للإعلام” تعقد أولى جلساتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ينعي صيدلانية ومراقب صحي من العاملين بالوزارة أيمن رفعت المحجوب يكتب: لماذا تدخل الدولة فى الاقتصاد ” ضروري”

«الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية

 وزير الداخلية اللواء محمود
وزير الداخلية اللواء محمود

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، صباح اليوم الأربعاء، بالإذن لـ 21 مواطنًا أولهم أحمد محمد نافع وآخرهم عزت عبد العظيم عوض، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء ذلك نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 1368 لسنة 2022.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2022، بالإذن لـ 21 مواطنا أولهم كريم محمد نجيب وآخرهم عمرو عدلي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريمة الرسمية أيضًا وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 11 لسنة، بالإذن ولـ 21 مواطنا أولهم إبراهيم إبراهيم رجب وآخرهم مصطفى محمد غنيم، بالتجنس بالجنسية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بِشأن الجنسية المصرية.

اقرأ أيضًا: «لحظات تحبس الأنفاس».. ماذا حدث في حريق رمسيس هيلتون؟

جدير بالذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس للوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.