الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:37 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

مع ارتفاع حالات كورونا.. عقوبات صارمة لتقديم الشيشة بالمنشآت

أرشيفية
أرشيفية

بعد حظر تناول الشيشة داخل المقاهي والمطاعم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرّتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وبذلك الكافيهات التي تضبط وهي تسمح بتناول الشيشة يتمّ تغريمها على الفور ومصادرة الشيشة وتشميع المنشآت .

العقوبة القانونية المنتظرة لتقديم الشيشة بالمنشآت

قال الدكتور أيمن محفوظ، أستاذ القانون إن في حالة ضبط أي مطعم أو كافيه يخالف مواعيد الغلق الذي أقرّتها وزارة التنمية المحلية، يتم غلق المنشأة على الفور لمدة أسبوع، ولا تعاود نشاطها دون تصريح من المركز التكنولوجي المختص، وفي حالة تكرار المخالفة يتمّ مضاعفة العقوبة.

وأضاف محفوظ، في حديثه ل"الطريق"، أن الدولة تحافظ على سلامة المواطنين لعدم نشر الوباء بشتى الطرق، لافتا إلى أن الشيشة من العوامل الأساسية في نشر الوباء ولهذا فرص القانون عقوبة قانونية لمن يقدم الشيشة في المحال.

تصل إلى ٢٠إلف جنيه غرامة

وتابع محفوظ، أن وفقا للعقوبة القانونية يتم الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، مضيفا أن يحق للجهة الإدارية غلق المنشأة المخالفة لمده محدده مع الحق في مصادرة الأدوات والشيش التي تقدم للرواد هذا المحل.

اشتراطات خاصة لتقديم الشيشة بالمنشآت

واستكمل محفوظ، إلى المادة 22 من قانون المحال العامة، تنص على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

واختتم محفوظ، أن المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

اقرأ أيضا : https://www.altreeq.com/321664

موضوعات متعلقة