الطريق
السبت 6 يونيو 2026 01:17 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يشاركان في حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم

«بعد واقعة مستشفى القصر العيني».. هل هناك قانون رادع للاعتداء اللفظي على الأطباء؟

إهانة طبيب وضرب ممرضة في مستشفى القصر العيني
إهانة طبيب وضرب ممرضة في مستشفى القصر العيني

"اعتداء لفظي وضرب وإهانة"، هكذا حدثت واقعة مؤسفة مع الأطقم الطبية بمستشفى القصر العيني الجامعي، حيث تعرض أحد أطباء الجراحة بمستشفى القصر العيني الجامعي لـ"اعتداء لفظي" من قبل أهل مريضة، ذلك بالإضافة إلى التعدي بالضرب على ممرضة وعاملة، من خلال مرافقي المريضة، الأمر الذي أثار غضب نقابة الأطباء والمواطنين، مطالبين بقانون رادع يؤخذ تجاه هؤلاء.

إهانة شخص مكلف بخدمة عامة

وعن الجرائم التي ارتكبها الجناه يقول أيمن محفوظ، أستاذ القانون، إنهم يواجهوا عقوبة إهانة شخص مكلف بخدمة عامة، طبقًا لنص المادة 133 من قانون العقوبات وجريمتي السب والقذف المعاقب عليهما طبقا لنص المادة 302 / 1عقوبات، حيث توصف من يعد قاذفًا "كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 عقوبات والتي تمثل صور العلانية وبأي وسيلة بأن ينسب أي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى أن المادة 303/1 تنص على عقوبة جريمة القذف: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار علنا يعاقب عليه بعقوبة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

التعدي على شخص أثناء تأدية عمله

وأضاف أستاذ القانون، أن المادة 136 من قانون العقوبات توضح عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، لافتًا إلى أن المادة 137 التي تنص على: "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، ويكون الحد الأدني هو الحبس لمده لاتقل عن أسبوعين.

وأكد على أننا في حاجة ملحة لمشروع قانون خاص يجرم الاعتداء علي الأطباء ومعاونيهم وتكون العقوبات أشد قسوة، حتي لا نفقد أهم الثروات البشرية في القطاع الطبي، ونحافظ علي كرامتهم، لأنه سيعود بالإيجاب علي تقديم خدمه صحيه بمناخ أفضل وذلك خدمة لصحة المصريين.

اقرأ أيضًا.. «اتفاجئنا بالعيال بتترمي والملاية مستحملتش».. شاهد عيان تروي تفاصيل حريق شقة الإسكندرية

موضوعات متعلقة