الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 04:47 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم سكن لكل المصريين 9.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ومواعيد التقديم وخطوات الحجز التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الشهادات الفنية في أعمال التنسيق الإلكتروني بعد تداول صور وفيديوهات على السوشيال ميديا.. ضبط شخص لاتهامه بأعمال بلطجة في القاهرة

«بعد واقعة مستشفى القصر العيني».. هل هناك قانون رادع للاعتداء اللفظي على الأطباء؟

إهانة طبيب وضرب ممرضة في مستشفى القصر العيني
إهانة طبيب وضرب ممرضة في مستشفى القصر العيني

"اعتداء لفظي وضرب وإهانة"، هكذا حدثت واقعة مؤسفة مع الأطقم الطبية بمستشفى القصر العيني الجامعي، حيث تعرض أحد أطباء الجراحة بمستشفى القصر العيني الجامعي لـ"اعتداء لفظي" من قبل أهل مريضة، ذلك بالإضافة إلى التعدي بالضرب على ممرضة وعاملة، من خلال مرافقي المريضة، الأمر الذي أثار غضب نقابة الأطباء والمواطنين، مطالبين بقانون رادع يؤخذ تجاه هؤلاء.

إهانة شخص مكلف بخدمة عامة

وعن الجرائم التي ارتكبها الجناه يقول أيمن محفوظ، أستاذ القانون، إنهم يواجهوا عقوبة إهانة شخص مكلف بخدمة عامة، طبقًا لنص المادة 133 من قانون العقوبات وجريمتي السب والقذف المعاقب عليهما طبقا لنص المادة 302 / 1عقوبات، حيث توصف من يعد قاذفًا "كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 عقوبات والتي تمثل صور العلانية وبأي وسيلة بأن ينسب أي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى أن المادة 303/1 تنص على عقوبة جريمة القذف: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار علنا يعاقب عليه بعقوبة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

التعدي على شخص أثناء تأدية عمله

وأضاف أستاذ القانون، أن المادة 136 من قانون العقوبات توضح عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، لافتًا إلى أن المادة 137 التي تنص على: "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، ويكون الحد الأدني هو الحبس لمده لاتقل عن أسبوعين.

وأكد على أننا في حاجة ملحة لمشروع قانون خاص يجرم الاعتداء علي الأطباء ومعاونيهم وتكون العقوبات أشد قسوة، حتي لا نفقد أهم الثروات البشرية في القطاع الطبي، ونحافظ علي كرامتهم، لأنه سيعود بالإيجاب علي تقديم خدمه صحيه بمناخ أفضل وذلك خدمة لصحة المصريين.

اقرأ أيضًا.. «اتفاجئنا بالعيال بتترمي والملاية مستحملتش».. شاهد عيان تروي تفاصيل حريق شقة الإسكندرية

موضوعات متعلقة