الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:38 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

«حبس وغرامة مليون جنيه» .. احذر ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص

مزوالة مهنة الصيدلة_ مصدر الصورة فيس بوك
مزوالة مهنة الصيدلة_ مصدر الصورة فيس بوك

حوادث كثيرة شهدتها الصيدليات خلال الفترة الأخيرة، أدت لوفاة البعض بداخلها نتيجة عمل من ليس لهم علاقة بالصيدلة دون ترخيص، واعتماد أصحاب الصيدليات عليهم لتدني أجورهم، معتمدين على التجربة دون الدراسة التي تعمق فيها الصيدلي المختص، فضلا عن صرف بدائل أخرى عن الأدوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض، وآخرها وفاة شقيقتين في محافظة الإسكندرية، نتيجة تعاطيهما حقنة بالخطأ على يد من يطلق عليه اسم «مساعد صيدلي».

القانون يعاقب من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص


وفي هذا الشأن، قال أيمن محفوظ المحامي، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، يحدد عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي يعاقب عليه القانون.

الحبس سنة وغرامة تصل لـ«مليون جنيه»

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ"الطريق" أن العقوبة القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هيئة الدواء المصرية تغلق المؤسسة الغير مرخصة


وتابع محفوظ، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه، سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تع المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.

بيع الأدوية عبر الوسائل الإعلامية يعاقب عليها القانون


واختتم محفوظ، أن مشروع مزاولة المهنة الصيدلة، ينص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

اقرأ أيضا: بعد تعرض عروسة الإسماعيلية للضرب ..استشاري نفسي يعلق على الزوج العصبي