الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:27 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

براءة رئيس مجلس مدينة سابق من تهمة إهدار المال العام في الشرقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكما ببراءة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبنى بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ4 آلاف و50 جنيها.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن أصدر تعليمات هدم مبنى قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى، بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: قبل زفافها بأيام.. مسجل خطر يشعل النيران في ”عزال عروسة” بالمحلة انتقاما من والدتها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، والإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الاتهام أو تنكر صحتها.

وبالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الاتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفي عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.