الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:04 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

ما حكم إقامة الزوجة مع زوجها بعد الطلاق؟.. أزهري يجيب

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

رد الشيخ محمد إبراهيم، داعية إسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال إحدي الزوجات بشأن حكم إقامتها مع زوجها في بيت واحد بعدما حلف عليها بالطلاق مرارا وتكرارا، قائلا لها أنت طالق بالثلاثة، ولكنها مازالت تقيم معه من أجل أبنائها ومرض زوجها.

وقال الشيخ محمد إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "وبه نستعين" المذاع عبر فضائية "etc"، اليوم الثلاثاء: "دي عايزة كتاب الفقه كله"، مؤكدا أنه هناك فرق بين حلف الطلاق بين التحريم، ففي حال قول الزوج لزوجته أنت محرمة عليا مثل أختي وأمي، فهذا يعتبر ظهار وليس طلاق وكفارته إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين أو يعتق رقبة قبل أن يتماسا، بينما لو قال لها إنتي طالق وكان في حالة غضب فلا شيء عليه، فلا طلاق في إغلاق.

اقرأ أيضًا:طبيب يحذر: الوجبات السريعة تسبب سرطان القولون

وتابع علم الأزهر: "الطلاق الصريح هو طلاق عند الإمام مالك، بينما عند غير الإمام مالك ينوى حسب نية الزوج، فلو قال عليا الطلاق فهذا يمين وليس طلاق، وعليه كفارة يمين".

موضوعات متعلقة