الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:38 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

الإفتاء: لا يجوز للزوجة إخراج الزكاة من أموال زوجها إلا في هذه الحالة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دارالإفتاء المصرية سؤالا من إحدى المتابعين تقول صاحبته: "أنا متزوجة وأقوم بإرسال أموالا لأمي بنية الصدقة فهل يجوز ذلك؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان المال المخرج للزكاة من المال الخاص بكي يعني لكي دخل وهذا من مالك الخاص فيجوز إخراج الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر لدار الإفتاء، إنه في حالة كان هذا المال أعطاه زوجك لكي على سبيل الهدية أو مصروف شخصي بعيد عن مصروف البيت فهذا ملكا لكي ولا مانع من أن تتصدقي منه لوالدتك أو إخراج زكاة كيف شئتي، مؤكدًا على أن ذلك جائز شرعًا.

وأشار إلى أنه في حالة أرادت الزوجة إخراج أموال زكاة من مصروف المنزل الخاص ففي هذه الحالة لابد من استئذان الزوج أولاً.

«كريمة» يكشف حكم أداء المرأة صلاة الفرض في المواصلات والأماكن العامة

علمت بمخالفة تاجر لأسعار البيع ولم أبلغ عنه.. الإفتاء توضح الحكم