الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:31 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان”

ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤالاً إلي دار الإفتاء المصرية يقول السائل: أتاجر في الملابس النسائية بالتحديد "بناطيل جينز"، فهل المتاجرة في الملابس النسائية حرامٌ شرعًا أم لا؟

الإفتاء: جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه

أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال السائل: "التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وقد نص الفقهاء جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم.

وأضافت "الإفتاء"،" أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباح ويحتمل المنفعة فهنا جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة إذا اشتملت على منفعة".

الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا

وأختتمت "الإفتاء": "لثبوت تحقق المنفعة فيها، التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ ، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحلِ والحرمة، فإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج، فالبائع ليس مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا