الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:26 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس إلى خادم الحرمين الشريفين ​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة

حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤالاً إلي الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، يقول صاحبه:ما حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً: اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا إلى من سُرِق منه.


وتابع عاشور، أن السَّرقةَ ليست من صور انتقال المِلكيَّة المشروعة، فلا يجوز التعامل على الشيء المسروق بِالبيعِ أو الشراء أو سائر التصرفات، ما دام أن المشتري قد علم أنه مال مسروق، أما إذا لم يعلم فلا حرج عليه، والإثم على السارق، مع التَّنبيهِ أنه إذا ظهر أصحاب هذا الشيء المسروق، فيجب رَدُّه إليهم في كلتا الحالتين، ويرجع على البَائعِ بالثمن.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية: أن السرقةحَرامٌ بإجماع الفقهاء، نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق، لافتاً إلي أن حكم شِراءِ البضاعة المسروقة على مدى علم المشتري وتيقنه أنها مسروقة، فإن كان على علم بذلك فلا يجوز له شراؤها.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب