الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:05 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤالاً إلي الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، يقول صاحبه:ما حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً: اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا إلى من سُرِق منه.


وتابع عاشور، أن السَّرقةَ ليست من صور انتقال المِلكيَّة المشروعة، فلا يجوز التعامل على الشيء المسروق بِالبيعِ أو الشراء أو سائر التصرفات، ما دام أن المشتري قد علم أنه مال مسروق، أما إذا لم يعلم فلا حرج عليه، والإثم على السارق، مع التَّنبيهِ أنه إذا ظهر أصحاب هذا الشيء المسروق، فيجب رَدُّه إليهم في كلتا الحالتين، ويرجع على البَائعِ بالثمن.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية: أن السرقةحَرامٌ بإجماع الفقهاء، نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق، لافتاً إلي أن حكم شِراءِ البضاعة المسروقة على مدى علم المشتري وتيقنه أنها مسروقة، فإن كان على علم بذلك فلا يجوز له شراؤها.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب