الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:50 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ويقول صاحبه: رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله؛ هل يجوز أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟

أجاب مفتي الديار المصرية، في بيان رده عبر بوابة الدار الرسمية: أنه يجب على المُكلَّف شرعاً الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه؛ لقول الله عز وجل: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) [البقرة: 270]، وقوله تعالي في سورة الحج: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).


وأشار المفتي، إلى أنه أجمع الفقهاء على أن النذر إذا كان مطلقًا من غير تعيين لأحد من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، وكذا لم يك مُعَيَّنًا لمكانٍ ما؛ فإنه لا يجوز صرف شيءٍ منه للأغنياء ولو كانوا جيران الناذر أو من قرابته، إلا أن يكون منهم فقراء أو مساكين فيجوز حينئذ إعطاؤهم منه، لافتاً إلي أنه لا خلاف أنَّ النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه، واتفقوا أنَّ من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.

وأختتم المفتي، قائلاً: "فما دام النذر الذي نذره الرجلُ المذكورُ غير مُعيَّن للفقراء والمساكين، وغير مُحدَّد بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان نذرًا مطلقًا؛ لفظًا ونيةً؛ فإنه إذا لا يجوز إعطاء ذوي القربى أو الجيران غير المحتاجين شيئًا منه، وإنما يجوز ذلك لمَن يكون منهم من الفقراء أو المحتاجين، والله تعالى أعلي وأعلم".

اقرأ أيضًا: ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب