الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 06:52 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ويقول صاحبه: رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله؛ هل يجوز أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟

أجاب مفتي الديار المصرية، في بيان رده عبر بوابة الدار الرسمية: أنه يجب على المُكلَّف شرعاً الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه؛ لقول الله عز وجل: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) [البقرة: 270]، وقوله تعالي في سورة الحج: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).


وأشار المفتي، إلى أنه أجمع الفقهاء على أن النذر إذا كان مطلقًا من غير تعيين لأحد من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، وكذا لم يك مُعَيَّنًا لمكانٍ ما؛ فإنه لا يجوز صرف شيءٍ منه للأغنياء ولو كانوا جيران الناذر أو من قرابته، إلا أن يكون منهم فقراء أو مساكين فيجوز حينئذ إعطاؤهم منه، لافتاً إلي أنه لا خلاف أنَّ النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه، واتفقوا أنَّ من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.

وأختتم المفتي، قائلاً: "فما دام النذر الذي نذره الرجلُ المذكورُ غير مُعيَّن للفقراء والمساكين، وغير مُحدَّد بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان نذرًا مطلقًا؛ لفظًا ونيةً؛ فإنه إذا لا يجوز إعطاء ذوي القربى أو الجيران غير المحتاجين شيئًا منه، وإنما يجوز ذلك لمَن يكون منهم من الفقراء أو المحتاجين، والله تعالى أعلي وأعلم".

اقرأ أيضًا: ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب