الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 05:35 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نزيف على الاسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء النائب إيهاب وهبة: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان الحلقة 11 من «50/50» تشعل تفاعل الجمهور.. سالي والي تواصل رهانها على الأعمال الناجحة وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤالاً إلي دار الإفتاء المصرية يقول السائل: أتاجر في الملابس النسائية بالتحديد "بناطيل جينز"، فهل المتاجرة في الملابس النسائية حرامٌ شرعًا أم لا؟

الإفتاء: جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه

أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال السائل: "التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وقد نص الفقهاء جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم.

وأضافت "الإفتاء"،" أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباح ويحتمل المنفعة فهنا جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة إذا اشتملت على منفعة".

الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا

وأختتمت "الإفتاء": "لثبوت تحقق المنفعة فيها، التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ ، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحلِ والحرمة، فإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج، فالبائع ليس مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا