الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:12 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس

ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤالاً إلي دار الإفتاء المصرية يقول السائل: أتاجر في الملابس النسائية بالتحديد "بناطيل جينز"، فهل المتاجرة في الملابس النسائية حرامٌ شرعًا أم لا؟

الإفتاء: جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه

أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال السائل: "التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وقد نص الفقهاء جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم.

وأضافت "الإفتاء"،" أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباح ويحتمل المنفعة فهنا جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة إذا اشتملت على منفعة".

الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا

وأختتمت "الإفتاء": "لثبوت تحقق المنفعة فيها، التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ ، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحلِ والحرمة، فإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج، فالبائع ليس مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا