الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 05:37 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب المحافظ يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربه بمركز أوسيم محافظ الجيزة يتابع إنتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحي الهرم حقيقة اختطاف شخص داخل سيارة ملاكي بالبحيرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن مطعم غير مرخص بمطوبس(صو) وزيرة الإسكان: التعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة الأجهزة التنفيذية بقنا تشن حملة مكبرة بنجع حمادي وإزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وإسترداد 4291 متر الأمن يواجه ”بلوجر” الجيزة بفيديوهات الرقص المخلة.. والمتهمة: ”أرباح السوشيال ميديا أغوتني” تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور

ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤالاً إلي دار الإفتاء المصرية يقول السائل: أتاجر في الملابس النسائية بالتحديد "بناطيل جينز"، فهل المتاجرة في الملابس النسائية حرامٌ شرعًا أم لا؟

الإفتاء: جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه

أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال السائل: "التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وقد نص الفقهاء جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم.

وأضافت "الإفتاء"،" أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباح ويحتمل المنفعة فهنا جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة إذا اشتملت على منفعة".

الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا

وأختتمت "الإفتاء": "لثبوت تحقق المنفعة فيها، التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ ، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحلِ والحرمة، فإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج، فالبائع ليس مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا