الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:35 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

غلق شركتين سياحيتين لمخالفة قانون الإدارة المركزية

السياحة والاثار_ فيسبوك
السياحة والاثار_ فيسبوك

أصدرت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، قرار رقم 1339 لعام 2023 يتضمن غلق شركتين للسياحية لمخالفتهم قواعد قانون الإدارة المركزية لشركات السياحة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ اليوم، والتي تضمنت نص القرار.

استعرضت الجريدة الرسمية نص القرار الذي يفيد بغلق شركتين سياحيتين، حيث إن القرار جاء بناء على مزاولتهم العمل السياحي بدون الحصول على ترخيص اللازم من الوزارة، فضًلا عن أن عدم العمل بالترخيص يخالف أحكام القانون رقم 38 لعام 2023 الصادر بشأن تنظيم الشركات.

اقرأ أيضًا:السيسي يلقي التحية على قادة أكاديمية الشرطة بعد عزف السلام الوطني

فيما يلي نستعرض نص القرار الصادر عن الجريدة الرسمية كالآتي: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية على ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم "307" بتاريخ 1981/4/1 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

اقرأ أيضًا:وزيرة البيئة: «المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المبادرات»

وجاء نص المادة الثانية بناء على أن القرار متضمنة خطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما دون ترخيص؛ لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.