الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:50 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو مليوني وحدة سكنية.. وزير الإسكان: هنواجه القصور ونعدل المسار بشفافية|فيديو الحركة الوطنية: رسائل السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة الوطنية أسامة الأزهري: لازم نعرف المصريين عايزين إيه ونحقق تطلعاتهم|فيديو قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

هل يجوز تجسس الخاطب على مخطوبته بدافع الغيرة؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وتقول السائلة: ما رأي الشرع في تجسس الخاطبَ علي خطيبته، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، فما حكم الدين في ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: "يحرم على الخاطب شرعًا التجسس على مخطوبته أو تتبُّع عثراتها، ويأثم إذا فعل شيئًا من ذلك".

وأضاف فضيلة المفتي، بل ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى.

وأشار الدكتور شوقي علام،" مَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج".

الأولى بدفن المرأة عند وجود الزوج والمحارم

علي جانب أخر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، ويقول طارحه: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟

أجاب مفتي الديار المصرية الدكتورشوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: أولى الناس شرعاً بدفن المرأة زوجها ومحارمها الأقرب فالأقرب، والمحرم هو مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، سواء قرابة، أو رضاع، أو صهريَّة.

وأضاف المفتي خلال إجابته لسؤال السائل حول من الأولي بدفن المرأة زوجها أم محرمها: "تقديم الزوج على محارمها كما اتفق الفقهاء علي ذلك؛ ثم يتبعه محارمها الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، والمحارم جمع محرم، مَن لا يجوز له مناكحتها".

وأختتم المفتي، قائلًا: الأولى بدفن المرأة زوجها، ثم مِن بعده الأقارب من المحارم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يوجد فأهل الصلاح، والله تعالى أعلي أعلم".

اقرأ أيضًا.. «لا تفوتك».. فضائل يوم الجمعة والأعمال المستحبة