الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:28 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

هل يجوز تجسس الخاطب على مخطوبته بدافع الغيرة؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وتقول السائلة: ما رأي الشرع في تجسس الخاطبَ علي خطيبته، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، فما حكم الدين في ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: "يحرم على الخاطب شرعًا التجسس على مخطوبته أو تتبُّع عثراتها، ويأثم إذا فعل شيئًا من ذلك".

وأضاف فضيلة المفتي، بل ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى.

وأشار الدكتور شوقي علام،" مَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج".

الأولى بدفن المرأة عند وجود الزوج والمحارم

علي جانب أخر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، ويقول طارحه: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟

أجاب مفتي الديار المصرية الدكتورشوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: أولى الناس شرعاً بدفن المرأة زوجها ومحارمها الأقرب فالأقرب، والمحرم هو مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، سواء قرابة، أو رضاع، أو صهريَّة.

وأضاف المفتي خلال إجابته لسؤال السائل حول من الأولي بدفن المرأة زوجها أم محرمها: "تقديم الزوج على محارمها كما اتفق الفقهاء علي ذلك؛ ثم يتبعه محارمها الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، والمحارم جمع محرم، مَن لا يجوز له مناكحتها".

وأختتم المفتي، قائلًا: الأولى بدفن المرأة زوجها، ثم مِن بعده الأقارب من المحارم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يوجد فأهل الصلاح، والله تعالى أعلي أعلم".

اقرأ أيضًا.. «لا تفوتك».. فضائل يوم الجمعة والأعمال المستحبة