الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:14 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو

هل يجوز تجسس الخاطب على مخطوبته بدافع الغيرة؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وتقول السائلة: ما رأي الشرع في تجسس الخاطبَ علي خطيبته، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، فما حكم الدين في ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: "يحرم على الخاطب شرعًا التجسس على مخطوبته أو تتبُّع عثراتها، ويأثم إذا فعل شيئًا من ذلك".

وأضاف فضيلة المفتي، بل ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى.

وأشار الدكتور شوقي علام،" مَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج".

الأولى بدفن المرأة عند وجود الزوج والمحارم

علي جانب أخر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، ويقول طارحه: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟

أجاب مفتي الديار المصرية الدكتورشوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: أولى الناس شرعاً بدفن المرأة زوجها ومحارمها الأقرب فالأقرب، والمحرم هو مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، سواء قرابة، أو رضاع، أو صهريَّة.

وأضاف المفتي خلال إجابته لسؤال السائل حول من الأولي بدفن المرأة زوجها أم محرمها: "تقديم الزوج على محارمها كما اتفق الفقهاء علي ذلك؛ ثم يتبعه محارمها الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، والمحارم جمع محرم، مَن لا يجوز له مناكحتها".

وأختتم المفتي، قائلًا: الأولى بدفن المرأة زوجها، ثم مِن بعده الأقارب من المحارم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يوجد فأهل الصلاح، والله تعالى أعلي أعلم".

اقرأ أيضًا.. «لا تفوتك».. فضائل يوم الجمعة والأعمال المستحبة