الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:10 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد مصطفى كشر: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بقناة السويس يؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة إنتاجية جاذبة للاستثمار النائب محمد الجندي:زيادة المناطق الصناعية وحدها لا تكفي ولابد من تشغيلها بكامل طاقتها حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم

المالية تكشف مواعيد تحصيل ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية

الشهادات الدراسية
الشهادات الدراسية

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تعديل بعض أحكام قرار رقم 42 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن التعديل يشمل قرارا رقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

اقرأ أيضا: «الضرائب» تعلن الموعد النهائي لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

وتضمن القرار، المادة الأولى، والتي نصت على أنه: "تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكررًا، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، كما تضاف إلى المادة 36، بند جديد (هـ)، فضلا عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 37 من نفس اللائحة.

وتنص المادة 13 مكررًا على أن "الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا، تؤدي في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي".

كما تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا، وفق المادة 13 مكررًا 1، في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية، يستبدل بنصي ( 50/ الفقرة الرابعة) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أما المادة الثالثة، فيتم الرد باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها النموذج رقم (21 خ) دمغة المرافقة لهذا القرار.