الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:26 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير الأوقاف يتلقى برقية شكر من سفارة الفاتيكان بالقاهرة

وزارة السياحة تصدر قرارًا بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون الحماية

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار

أصدرت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، قرارًا رقم 372 لعام 2022 بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون حماية الآثار، وهما قرية نوي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح، جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27-11-2022.

وفيما يلي نستعرض نص القرار الصادر بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة 25-1-2022، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قرر:

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي للمواطنين: «مبنخبيش حاجة عليكم»

مادة أولى:- إخضاع تل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح والبالغ مساحته (1ف، 20ط، 18.9 س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

اقرأ أيضًا: السيسي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دفع 14 مليار جنيه للكهرباء والضرائب في 2022

مادة ثانية:- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم.