الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:08 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

هل يجوز للرجل الزواج من طليقة ابنه؟.. الإفتاء تُجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: هل يجوز للرجل الزواج من طليقة ابنه، التي طلقها قبل الدخول؟.

الإفتاء: لايجوز للأب الزواج من طليقة ابنه.. فهو محرمًا لها على التأبيد

أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، لا يحل للأب ذلك؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً للابن، وصار هو محرمًا لها على التأبيد.

اقرأ أيضا: الأزهر: القدس ستبقى عاصمة لفلسطين وعروبتها وإسلاميتها أمر محسوم دينيًا وتاريخيًا

واستدلت الإفتاء، بالقرآن الكريم حيث بيَّن الله تعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال تعالي: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، النساء: 23.

الإفتاء: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء.. وما عقد عليه الأبناء على الآباء

وأضافت الإفتاء: قال فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير الوسيط: قال سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول؛ للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها، قال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، والله تعالي أعلي وأعلم.