الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:26 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استجابةً لدعوة الرئيس.. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى طلاب الجامعات المصرية استكمالًا للحوار الطلابي في إطار منتدى مصر 2026 تحت شعار «إبداع..... وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «التعليم العالي في أرقام» لرصد تطور المنظومة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تحت شعار «كنا.. وأصبحنا» عبدالناصر زيدان يكشف موقف أحمد فتوح من هجوم جماهير الزمالك عليه مفتي الجمهورية يؤكد: الوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصناعة الإنسان القادر على الإسهام في نهضة مجتمعه واستقرار دولته التخطيط العمراني بقنا يعتمد أحوزة جديدة لـ6 نجوع بمراكز أبوتشت ودشنا وقفط وقوص بترول أسيوط: نجهز مذكرة ضد حمادة القلاوي لاتحاد الكرة.. وقراراته أثرت في نتيجة مباراة الزمالك النائب أحمد عصام: ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية ضرورة لتعزيز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية راندا مصطفى: الحماية الاجتماعية أمن قومي.. والتمكين الاقتصادي طريق تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة تعليق الدراسة وإغلاق مطارات واختفاء شخصية عامة.. أبرز توقعات وفاء حامد في «القاهرة اليوم» صحة قنا : تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 160 مليون جنيه منذ بداية 2026 أحمد خالد لاعب بترول أسيوط: هركب شريحة و6 مسامير وخطافين.. وأقول للحكم الله يسامحك النقل الدولي واللوجستيات تبحث مع رئيس الجمارك تحديات‎ «ACI» ‎و«نافذة» والتخليص الجمركي ‏بحضور قيادات الشعبة

السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

قررت جنايات المنصورة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفلة بالسجن 3 سنوات، بعدما استطالت يده إلى إحدى الفتيات أثناء سيرها في الطريق العام.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 23338 لسنة 2023 جنايات أول المنصورة، المقيدة رقم 3147 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، قيام المتهم الذي يدعى "محمود ن."، هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي تدعى "ش. ا.م"، وذلك بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها، وملامس أجزاء حساسة من جسد الطفلة اثناء سيرها في الشارع، رغماً عنها حيث ان المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، فيكون المتهم بهذا الفعل قد ارتكب الجناية التي يعاقب عليها القانوني في المادة 268/1،2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر القضة والتي أصدر قرارها سالف الذكر.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»