الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 02:12 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ليلة الشيخ سيد مكاوى.. الأرض بتتكلم عربى فى ”أرواح فى المدينة” بالإسكندرية شاهد| طفولة بلا أمان.. آثار نفسية سلبية للإساءة في سنوات الصغر تامر أفندي: مصر بين «جورج هوليوك» و«علي عبد الرازق» نجاح فريق طبي بجامعة طنطا في استئصال ورم خبيث بالفم رئيس هيئة النيابة الإدارية يُشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات تفاصيل جديدة بشأن واقعة التعدي على تلميذ حدائق القبة.. تعرف عليها خبير اقتصادي يكشف عن أهمية ومكاسب تخصيص 78.1 مليار جنيه لمبادرات الأنشطة الإنتاجية والصناعية والسياحية والتصديرية وزير التموين: تخفيضات كبيرة على الدواجن في المجمعات الاستهلاكية الإسكان: بدء إصدار إفادات الكهرباء لغير المنطبق عليهم الشروط استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 125 بدلا من 135 جنيه للكيلو وكيل تعليم البحيرة يواصل زياراته الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

«الإفتاء» تكشف حكم تكرار صلاتي الجمعة والعيد بسبب ضيق المكان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا تَكْرَارُ صلاة الجمعة والعيدين في مسجدٍ واحدٍ في أوقات هذه الصلوات بمصلِّينَ مختلفينَ وإمامٍ مختلف؛ ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ وذلك نظرًا للحاجة المتمثلة في عدم استيعاب المسجد وبُعْدِ المصلين عنه، بشرط أن يكون التعدد بقدر الحاجة ولا يتجاوزها.

وأشارت إلى أنه مِن المعلوم شرعًا أنَّ المقصود مِنْ إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أنْ لا يسبقها ولا يقارنها جمعةٌ أخرى في بلدتها إلَّا إذا كبرت البلدة وعسُر اجتماع الناس في مكانٍ واحدٍ فيجوز التعدُّد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنَّه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يستحب لِمَن صلَّى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولَم يعلم أنَّ جمعته سبقت غيرَها أنْ يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا مِن الخلاف.

وأكدت دار الإفتاء، أنَّ الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أنْ تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ -بلدٍ- واحدٍ بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر العلَّامة السرخسي أنَّ هذا هو الصحيح مِن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال العلّامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [وأقول: الأَوْلَى أن يُراد بالقضاءِ الأداءُ مجازًا، ويُعلَم منه ما إذا خرج الوقتُ بالأَوْلَى، ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره: فعَلَه؛ للاتفاق على جواز تعددها] اهـ.