الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 12:52 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت»

شيخ الأزهر: آية «فَانكِحُوا» لم تنزل لإباحة التعدد.. فيديو

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن النصوص الشرعية تتعرض لتفسيرات ملتوية أضرت بحياة كثير من الزوجات المسلمات وحياة أطفالهن وأسرهن، مشيرا إلى أنه تبين أن الآية الكريمة التي يُحتج بها دائما على إباحة التعدد وهي قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)" لم تنزل لإباحة التعدد وإنما لتقييد العدد الذي كان مفتوحا على مصراعيه في الجاهلية.

وأضاف الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن القرآن الكريم لم يفارق الموضع الذي أباح فيه مثنى وثلاث ورباع إلا بعد أن أحاطه بقيد حديدي وهو عدم الظلم وهو ذات القيد الذي أحاط به الزواج من اليتيمات، متابعا: "تبين أيضا أن المعنى المرتبط بما قبله وما بعده في الآية ذاتها هو إن خفتم عدم العدل في زواج اليتيمات فتزوجوا من غيرهن واحدة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا، فإن خفتم عدم العدل بينهن فتزوجوا واحدة فقط.