الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:00 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار وجاء كالآتي:


المادة الأولى:
يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء
محافظ البنك المركزي المصري
وزير العدل
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزير التعاون الدولي
وزير المالية
وزير الداخلية
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير التنمية المحلية
وزير قطاع الأعمال العام
وزير التجارة والصناعة
الوزير المختص بشئون الاستثمار
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.



ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة الثانية:
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة الثالثة:
تلتزم جميع أجهزة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.