الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:38 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز

بعد وفاته.. موقف مقعد رئيس اللجنة التشريعية من لائحة «الشيوخ»

المستشار عبد الله عصر
المستشار عبد الله عصر

لقي النائب البرلماني المستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ جوار ربه، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 73 عام.

ووفق ما أقرته النصوص القانونية واللائحية لمجلس الشيوخ، فسيتم صدور قرار جمهوري بتعيين نائبا له.

المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ تنص على ما يأتي:

نص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ

«حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».

نص المادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ

أما لائحة مجلس الشيوخ الداخلية فتنص على ما يأتي:

« يتم إبلاغ وزير الداخلية من قِبل رئيس المجلس بوفاة أحد الأعضاء بالمجلس خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.