الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:46 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو

ما حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح

الحج
الحج

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قائلة: "من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة".

حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط

وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها عبر الموقعها الرسمى: "إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه".

حكم تقسيط أداء الحج والعمرة

واستكملت الإفتاء: "بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

حكم تقسيط أداء العمرة

واختتمت الإفتاء: "الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم".

حكم حج الصغير

وعلى جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حج الصبي، وقالت: "اشتراط البلوغ في وجوب الحج على الإنسان لا يمنع حج الصغير إذا أداه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولا عبرة بمن خالفهم".

حكم حج الصبي

وتابعت: "أداء الصبي الحج أيا كان عمره؛ هو حج صحيح شرعا يؤجر عليه هو ووالده، ويقع عنه تطوعا؛ سواء كان قد أدى مناسك الحج بنفسه أو أن والده قد قام بمساعدته في أدائها أو أداها عنه".

اقرأ أيضا: هل توضع اليدان في الصلاة على البطن أم على الصدر؟.. الإفتاء تجيب