الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 12:54 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيريّ الري والزراعة جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

«متشتريش شماريخ».. عقوبة حيازة البمب في عيد الأضحى تصل للسجن المؤبد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تختلف مظاهر احتفال المصريين بـ عيد الأضحى المبارك فهناك من يتبادل التهاني والتنزه في الحدائق العامة والسينمات، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الموت نتيجة استخدام الصواريخ والشماريخ الخطرة في الشوارع حيث تعتبر وفقًا للقانون المصري بأنها خاطئة ومجرمة لما تشكله من خطورة على النفس والغير.

وبعد حلول عيد الأضحى المبارك تستعرض جريدة "الطريق" نص قانون حيازة الصواريخ والشماريخ والبمب لتحذير المواطنين من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى إصابات بالغة سواء للنفس أو للغير، ولمعرفة العقوبات التي يعاقب عليها مصنعها ومستوردها.

السجن المؤبد والإعدام لكل من صنعها أو استوردها

يعاقب كل من أحرز أو استورد أو حتى صنع مواد متفجرة أو مفرقعات دون الحصول على ترخيص بالسجن المؤبد وفي حالة إذا كانت لغرض إرهابي تكون العقوبة إعدام ويأتي ذلك وفقًا لقانون العقوبات 58 لسنة 1937.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استورد أو جاز أو صنع أجهزة وآلات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المفجرة وهي المواد التي لم يصدر قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالحبس أيضًا كل من علم بارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة في حالة عدم تبليغ السلطات المصرية.

أنواع المفرقعات الغير مسموح بها

وبحسب قرارات وزير الداخلية في المادة رقم 1872 لسنة 2004 حدد أنواع المفرقعات التي لا يجب استخدامها وتتمثل في البارود والمواد التي تستخدم في البمب والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية الأخرى التي قد تسبب الأذى للأشخاص.

ووفقًا للقانون تقضي المحكمة بمصادرة البمب والصواريخ والشماريخ والأراضي أو المنشأت المستخدمة في الجريمة، كذلك الأدوات والأشياء التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا: «بومب وشماريخ» العيد في «قبضة» رجال الأمن بالسلام