الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 08:54 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تصل إلى المؤبد.. «قانوني» يحذر من عقوبة حيازة الألعاب النارية في العيد

أرشيفية
أرشيفية

تجذب الألعاب النارية الكثير من الشباب في أيام العيد، ويتهافتون على شرائها، للشعور ببهجة العيد وإدخال السرور على أنفسهم بألوانها وبريقها الجذاب.

ويقوم العديد من التجار والمحال باستيراد الألعاب النارية والمفرقعات تحت مسمى ألعاب العيد، جاهلين عقوبة القانون لحيازة هذه المفرقعات والألعاب النارية.

وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون أن القانون قد جرم حيازة المفرقعات وصناعتها واستيرادها، لما تشكله من خطورة بين الناس وفي المجتمع.

ويوضح لنا الخبير القانوني عمار عبد الوكيل، المحامي بالنقض، في تصريح خاص للطريق، أن المشرع شدد على حيازة أو صناعة المفرقعات والشماريخ وجميع الألعاب النارية دون تصريح خاص، وجمعها تحت بند واحد في قانون العقوبات، لافتا إلى أنها تمثل في نظر القانون "مواد متفجرة".

وأكد الخبير القانوني أن عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات وفقا لنص المادة رقم 102، بقانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حاذ عليه أو صنعه أو استورده أو تدخل في تركيبه وتصنيعه، وتمثل الألعاب النارية أيضا لتلك التي تستخدم لإحداث صوت الانفجارات الشديد دون الحصول على ترخيص مسبق.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك قرار سابق من وزير الداخلية برقم 1872 حدد المواد التي تدخل في صناعة المفرقعات والألعاب النارية وشملت البارودة الأسود وكذلك المواد التي تدخل في صناعة الصواريخ والشماريخ.

وذكر الخبير القانوني أن المتفجرات تكون عادة خليطا من البارود الأسود الذي يصنع يوميا، مشيرا إلى أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية في قضايا المتفجرات عادة ما توضح ذلك.

وأوضح المحامي بالنقض أن القانون قد شرع هذه العقوبة لمنع تداول هذه المواد، للحفاظ على حياة المواطنين في المجتمع، نتيجة وجود بعض الفئات والأفراد الذين يلجأون إلى شراء هذه الألعاب النارية أو المفارقات من أجل الحصول على هذه المواد لتنفيذ مخططات وعمليات إرهابية، وبالتالي هناك خطرا على حياة المواطنين العزل، إذا لم يتم تقنين هذه المواد تحت إشراف الدولة والقانون.

اقرأ أيضا: «رئيس بعثة الحج المصري» ينفي وجود بلاغات عن حجاج مصريين تائهين