الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:45 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة

تصل إلى المؤبد.. «قانوني» يحذر من عقوبة حيازة الألعاب النارية في العيد

أرشيفية
أرشيفية

تجذب الألعاب النارية الكثير من الشباب في أيام العيد، ويتهافتون على شرائها، للشعور ببهجة العيد وإدخال السرور على أنفسهم بألوانها وبريقها الجذاب.

ويقوم العديد من التجار والمحال باستيراد الألعاب النارية والمفرقعات تحت مسمى ألعاب العيد، جاهلين عقوبة القانون لحيازة هذه المفرقعات والألعاب النارية.

وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون أن القانون قد جرم حيازة المفرقعات وصناعتها واستيرادها، لما تشكله من خطورة بين الناس وفي المجتمع.

ويوضح لنا الخبير القانوني عمار عبد الوكيل، المحامي بالنقض، في تصريح خاص للطريق، أن المشرع شدد على حيازة أو صناعة المفرقعات والشماريخ وجميع الألعاب النارية دون تصريح خاص، وجمعها تحت بند واحد في قانون العقوبات، لافتا إلى أنها تمثل في نظر القانون "مواد متفجرة".

وأكد الخبير القانوني أن عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات وفقا لنص المادة رقم 102، بقانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حاذ عليه أو صنعه أو استورده أو تدخل في تركيبه وتصنيعه، وتمثل الألعاب النارية أيضا لتلك التي تستخدم لإحداث صوت الانفجارات الشديد دون الحصول على ترخيص مسبق.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك قرار سابق من وزير الداخلية برقم 1872 حدد المواد التي تدخل في صناعة المفرقعات والألعاب النارية وشملت البارودة الأسود وكذلك المواد التي تدخل في صناعة الصواريخ والشماريخ.

وذكر الخبير القانوني أن المتفجرات تكون عادة خليطا من البارود الأسود الذي يصنع يوميا، مشيرا إلى أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية في قضايا المتفجرات عادة ما توضح ذلك.

وأوضح المحامي بالنقض أن القانون قد شرع هذه العقوبة لمنع تداول هذه المواد، للحفاظ على حياة المواطنين في المجتمع، نتيجة وجود بعض الفئات والأفراد الذين يلجأون إلى شراء هذه الألعاب النارية أو المفارقات من أجل الحصول على هذه المواد لتنفيذ مخططات وعمليات إرهابية، وبالتالي هناك خطرا على حياة المواطنين العزل، إذا لم يتم تقنين هذه المواد تحت إشراف الدولة والقانون.

اقرأ أيضا: «رئيس بعثة الحج المصري» ينفي وجود بلاغات عن حجاج مصريين تائهين