الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:49 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

حكم الزكاة على المرتب الشهري.. «الإفتاء» تجيب

مرتبات
مرتبات

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، يقول طارحه: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: "الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".

وأشارت الإفتاء، إلى أن من أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.

ولفتت الإفتاء، إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

اقرأ أيضا:تأكيدًا للطريق.. إعلان جداول امتحانات الثانوية الأزهرية

وعلى جانب أخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي، يقول السائل: هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟

أجابت دار الإفتاء، قائلة: لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.

واستكملت: أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

وأضافت الإفتاء، أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.