الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:07 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«بي بي سي» تحتفي بمحمد صلاح.. وثائقي جديد يروي كواليس تجربته في طرابزون حبس قهوجي وزوجته بتهمة تعذيب طفل حتى الموت النائب علي مهران: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الأمن الغذائي والمائي ركيزة أساسية للأمن القومي النائب العام يلتقي نظيرته النمساوية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بفيينا النائب إيهاب خالد: افتتاح الرئيس السيسي منتدى مصر 2026 يعزز الحوار حول التنمية والهوية الوطنية الأنصاري يتفقد حديقتي 6 أكتوبر والطفل بالعجوزة لبحث خطة تطويرهما ورفع كفاءتهما حماة الوطن بالجيزة يهدي 25 رحلة عمرة لأهالي قطاع وسط الجيزة عقب المشاركة بجلسات منتدى مصر .. النائب سمير الخولي: المنتدى يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي والاستماع إلى الأفكار والرؤى القابلة... النائبة عبير عطا الله: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنير عادل الجوهري: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفع وعي المواطنين بمخاطر التحديات الإقليمية النائبة عبير عطا الله: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنير النائب سمير الخولي: المنتدى يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي والاستماع إلى الأفكار والرؤى القابلة للتنفيذ

عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة

أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
القاهرة

هناك بعض الضرر الذي يحدث في المنشآت العامة دون علم فاعلها بالعواقب التي تقع علية نتيجة إتلاف بعض المبانى والآثار، وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن عقوبة تلك هذه الأفعال والخطورة والمساءلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة هذا.


وقد نصت المادة 162 من قانون العقوبات، بمعاقبه اي شخص تسبب أو قام بهدم واتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو قطع أشجارا، بالحبس وفرض الغرامة المالية التى قد تبدء من 100 جنيه وحتي 500 جنيه.

بينما نصت مادة العقوبات بمعاقبه اي شخص يقوم باتلاف خطوط الكهرباء عمدآ التي تملكها الحكومة والمؤسسات قد يعاقب بالسجن لمده سنه وفرض الغرامة المالية وقدرها 10,000 الأف جنيه، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس التي قد تبدء من 6 أشهر الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه


ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بشكل جيد ويتم جمع و نقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق.


أقرا أيضا: زوج يقتل زوجته وأبنائه وسط أجواء موسيقية بالهرم… تفاصيل