الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:35 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

وقف نشاط شركات صرافة النقد الأجنبي حال مخالفة ضوابط العمل

الدولار
الدولار

أصدار البنك المركزى، القانون رقم 194 لعام 2020، بهدف رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي مع تحديثه ومتابعة تطويره ودعم قدراته التنافسية في السوق المصرفية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، ذلك مع تعزيز حوكمة واستقلالية المركزى المصري بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

نشاط شركات صرافة النقد الأجنبي

ونص قرار البنك المركزي المصري، على أنه "لمجلس الإدارة الحق في أن يرخص لشركات الصرافة مع إمكانية الترخيص لـ بعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

ووفق لـ قرار البنك المركزي لعام 2020، يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها ، كما يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، ودفع رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، أو 50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون.

وفي حالة اتباع المؤسسة المصرفية، سياسة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي ، يستوجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي.

اقرأ أيضا.. منحة بقيمة 3.8 مليون دولار لتعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن المائي فى مصر