الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:23 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

بعد فسخ الخطبة من يتحمل تكلفة الشبكة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا يوجد نص صريح ينظم وضع الشبكة المقدمة للمخطوبة إذا فُسِخَت الخطبة وإنما أرجعها القانون للعرف لا أكثر.


حيث إن دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية فقط.

يقول مصطفى محمد، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الشاب استرداد تلك الهدايا، وفقا لما جاء في المادة 500 من القانون المدني، مؤكدا بأن الخطوة التالية لتقديم هذه الدعوى هي إحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها إلى المدعي بعد فسخ الخطبة.

وأضاف للطريق، بأن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام هذًا الزواج لأي سبب من الأسباب يرجع إلى فعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مالاً مقدماً على سبيل المهر.

ولفت مدير الوحدة القانونية بجمعية حقوق المرأة والطفل إلى أنه لا يوجد عواقب وصعوبات تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الشاب الذي خطبها، ففي تلك الحالة يقع عبء الإثبات على الشاب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التي تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة إطلاقًا.

أما بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باق من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا إلزام بالرد.


إجراءات المطالبة بدعوى رد الشبكة


واختتم:"تُودَع الدعوى داخل محكمة الأسرة، بالمطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، ويرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها عيان المصوغات الذهبية وصفا ووزن وقيمة، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة تسليم المدعى عليها المخطوبة.


والإنذار السابق على الدعوى كان أحد إجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية، والسند القانوني السابق الذي يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني، وما يليها باعتبار الشبكة هبة من الخاصب، وذلك قبل إحالتها لمحكمة الأسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها الآن"