الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 05:22 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال الاجتماع الأسبوعي

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه بالأسبوعي، على عدة قرارات والتي نستعرضها في السطور التالية:

1_الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

2_الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

3_الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.

كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.

4_ الموافقة على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج " نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.

ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.