الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 04:11 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

«بشاي»: البنك المركزي أتاح الدولار لجميع المستوردين دون استثناء

متى بشاى
متى بشاى

أشاد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، بقرار وزارة الصناعة والتجارة، بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيرًا الى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر، في حين أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الافراج عنها وعدم الإنتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، وبنموزج 4 فقط.

وأكد "بشاى" في بيان صحفي، ان بعد إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء وتوافر النقد الاجنبي بشكل كافي وارتفاع الإحتياطي الاستراتيجي لمصر فإن تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقته.

وأوضح أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.