الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:41 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

”الدستورية العليا” تؤيد شرط مزاولة المحامي للمهنة 7 سنوات للترشح لمجلس النقابة

الدستورية العليا
الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمها باشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، لا يخالف الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر.

وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تفيد بأن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا مخالفة فيه للدستور.

موضوعات متعلقة