الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:57 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

موقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول كيفية إخراج زكاة المال، وحكم صرفها على التعليم، وموقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: أن الأصل في إخراج زكاة المال هو احتسابها على الأصل والربح معًا، موضحًا أن المزكّي يجب عليه جمع أصل المال والأرباح الناتجة عنه، ثم إخراج نسبة 2.5% عليهما.

وأوضح عثمان أنه في حالة تناقص أصل المال بسبب استخدامه في الأمور الحياتية الأساسية، يُسمح عندئذٍ بإخراج 10% فقط من قيمة الربح.

هذا التوضيح جاء في إطار سؤال طُرح عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، حيث أكد أن هذا التيسير يراعي أحوال المكلفين ويوازن بين الواجب الشرعي والضرورات الحياتية.

وحول إمكانية صرف أموال الزكاة على التعليم، صرّح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة لدعم قضايا التعليم بشرط أن تصرف مباشرة على الإنسان، مثل دفع أجور المعلمين أو توفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف وسام أن مصرف "في سبيل الله" يشمل قضايا الجهاد بمعناه الواسع، والذي قد يتجلى اليوم في التعليم ونشر المعرفة.

ولكنه شدد على أن الزكاة لا يجوز استخدامها في بناء المدارس، حيث إن أموال الزكاة تُخصص للأفراد وليس للمباني، مؤكدًا أن بناء المدارس يمكن أن يتم من أموال الصدقات التي تعد أوسع نطاقًا من الزكاة في هذا الجانب.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الشرع يشترط أولًا النظر إلى تركة المتوفى.

فإذا ترك تركة كافية لسداد ديونه، فيجب سداد الدين منها.

أما في حالة وفاة الشخص فقيرًا دون ترك أي أموال، وكان ورثته كذلك غير قادرين على السداد، فإنه يجوز شرعًا سداد دينه من أموال الزكاة.

وأشار شلبي إلى أن هذا الحكم يعكس رحمة الشريعة الإسلامية وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة، مبينًا أن هذه الحالة تستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى الزكاة لتحقيقه.

تشير توضيحات دار الإفتاء المصرية إلى أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة.

ومن خلال هذه الفتاوى، يتضح كيف يمكن للزكاة أن تساهم في حل مشكلات التعليم وسداد الديون، مع مراعاة الأحوال الفردية وظروف الحياة.