الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:49 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

موقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول كيفية إخراج زكاة المال، وحكم صرفها على التعليم، وموقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: أن الأصل في إخراج زكاة المال هو احتسابها على الأصل والربح معًا، موضحًا أن المزكّي يجب عليه جمع أصل المال والأرباح الناتجة عنه، ثم إخراج نسبة 2.5% عليهما.

وأوضح عثمان أنه في حالة تناقص أصل المال بسبب استخدامه في الأمور الحياتية الأساسية، يُسمح عندئذٍ بإخراج 10% فقط من قيمة الربح.

هذا التوضيح جاء في إطار سؤال طُرح عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، حيث أكد أن هذا التيسير يراعي أحوال المكلفين ويوازن بين الواجب الشرعي والضرورات الحياتية.

وحول إمكانية صرف أموال الزكاة على التعليم، صرّح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة لدعم قضايا التعليم بشرط أن تصرف مباشرة على الإنسان، مثل دفع أجور المعلمين أو توفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف وسام أن مصرف "في سبيل الله" يشمل قضايا الجهاد بمعناه الواسع، والذي قد يتجلى اليوم في التعليم ونشر المعرفة.

ولكنه شدد على أن الزكاة لا يجوز استخدامها في بناء المدارس، حيث إن أموال الزكاة تُخصص للأفراد وليس للمباني، مؤكدًا أن بناء المدارس يمكن أن يتم من أموال الصدقات التي تعد أوسع نطاقًا من الزكاة في هذا الجانب.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الشرع يشترط أولًا النظر إلى تركة المتوفى.

فإذا ترك تركة كافية لسداد ديونه، فيجب سداد الدين منها.

أما في حالة وفاة الشخص فقيرًا دون ترك أي أموال، وكان ورثته كذلك غير قادرين على السداد، فإنه يجوز شرعًا سداد دينه من أموال الزكاة.

وأشار شلبي إلى أن هذا الحكم يعكس رحمة الشريعة الإسلامية وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة، مبينًا أن هذه الحالة تستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى الزكاة لتحقيقه.

تشير توضيحات دار الإفتاء المصرية إلى أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة.

ومن خلال هذه الفتاوى، يتضح كيف يمكن للزكاة أن تساهم في حل مشكلات التعليم وسداد الديون، مع مراعاة الأحوال الفردية وظروف الحياة.