الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 05:28 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول

موقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول كيفية إخراج زكاة المال، وحكم صرفها على التعليم، وموقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: أن الأصل في إخراج زكاة المال هو احتسابها على الأصل والربح معًا، موضحًا أن المزكّي يجب عليه جمع أصل المال والأرباح الناتجة عنه، ثم إخراج نسبة 2.5% عليهما.

وأوضح عثمان أنه في حالة تناقص أصل المال بسبب استخدامه في الأمور الحياتية الأساسية، يُسمح عندئذٍ بإخراج 10% فقط من قيمة الربح.

هذا التوضيح جاء في إطار سؤال طُرح عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، حيث أكد أن هذا التيسير يراعي أحوال المكلفين ويوازن بين الواجب الشرعي والضرورات الحياتية.

وحول إمكانية صرف أموال الزكاة على التعليم، صرّح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة لدعم قضايا التعليم بشرط أن تصرف مباشرة على الإنسان، مثل دفع أجور المعلمين أو توفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف وسام أن مصرف "في سبيل الله" يشمل قضايا الجهاد بمعناه الواسع، والذي قد يتجلى اليوم في التعليم ونشر المعرفة.

ولكنه شدد على أن الزكاة لا يجوز استخدامها في بناء المدارس، حيث إن أموال الزكاة تُخصص للأفراد وليس للمباني، مؤكدًا أن بناء المدارس يمكن أن يتم من أموال الصدقات التي تعد أوسع نطاقًا من الزكاة في هذا الجانب.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الشرع يشترط أولًا النظر إلى تركة المتوفى.

فإذا ترك تركة كافية لسداد ديونه، فيجب سداد الدين منها.

أما في حالة وفاة الشخص فقيرًا دون ترك أي أموال، وكان ورثته كذلك غير قادرين على السداد، فإنه يجوز شرعًا سداد دينه من أموال الزكاة.

وأشار شلبي إلى أن هذا الحكم يعكس رحمة الشريعة الإسلامية وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة، مبينًا أن هذه الحالة تستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى الزكاة لتحقيقه.

تشير توضيحات دار الإفتاء المصرية إلى أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة.

ومن خلال هذه الفتاوى، يتضح كيف يمكن للزكاة أن تساهم في حل مشكلات التعليم وسداد الديون، مع مراعاة الأحوال الفردية وظروف الحياة.