الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 03:32 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ أزهري: نشأة موسى في قصر فرعون برهان على أن التدبير السماوي يفوق كل العقول

موقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول كيفية إخراج زكاة المال، وحكم صرفها على التعليم، وموقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: أن الأصل في إخراج زكاة المال هو احتسابها على الأصل والربح معًا، موضحًا أن المزكّي يجب عليه جمع أصل المال والأرباح الناتجة عنه، ثم إخراج نسبة 2.5% عليهما.

وأوضح عثمان أنه في حالة تناقص أصل المال بسبب استخدامه في الأمور الحياتية الأساسية، يُسمح عندئذٍ بإخراج 10% فقط من قيمة الربح.

هذا التوضيح جاء في إطار سؤال طُرح عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، حيث أكد أن هذا التيسير يراعي أحوال المكلفين ويوازن بين الواجب الشرعي والضرورات الحياتية.

وحول إمكانية صرف أموال الزكاة على التعليم، صرّح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة لدعم قضايا التعليم بشرط أن تصرف مباشرة على الإنسان، مثل دفع أجور المعلمين أو توفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف وسام أن مصرف "في سبيل الله" يشمل قضايا الجهاد بمعناه الواسع، والذي قد يتجلى اليوم في التعليم ونشر المعرفة.

ولكنه شدد على أن الزكاة لا يجوز استخدامها في بناء المدارس، حيث إن أموال الزكاة تُخصص للأفراد وليس للمباني، مؤكدًا أن بناء المدارس يمكن أن يتم من أموال الصدقات التي تعد أوسع نطاقًا من الزكاة في هذا الجانب.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الشرع يشترط أولًا النظر إلى تركة المتوفى.

فإذا ترك تركة كافية لسداد ديونه، فيجب سداد الدين منها.

أما في حالة وفاة الشخص فقيرًا دون ترك أي أموال، وكان ورثته كذلك غير قادرين على السداد، فإنه يجوز شرعًا سداد دينه من أموال الزكاة.

وأشار شلبي إلى أن هذا الحكم يعكس رحمة الشريعة الإسلامية وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة، مبينًا أن هذه الحالة تستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى الزكاة لتحقيقه.

تشير توضيحات دار الإفتاء المصرية إلى أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة.

ومن خلال هذه الفتاوى، يتضح كيف يمكن للزكاة أن تساهم في حل مشكلات التعليم وسداد الديون، مع مراعاة الأحوال الفردية وظروف الحياة.