الطريق
السبت 21 يونيو 2025 04:58 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا النيابة العامة تنظم ورشتى عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة القاهرة الإخبارية: مسيرات إيرانية تخترق الأجواء في إسرائيل وتصل إلى مناطق حدودية حساسة الجهاز الفني لفريق لاڤيينا يتفقد منشآت النادي استعدادا لبدء فترة الإعداد غرفة الجيزة: الأسواق مستقرة.. والمخزونات الاستراتيجية تكفي حتى 9 أشهر نتائج الدور قبل النهائى لبطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2010 ”غناها منذ 17 عاما”.. كواليس أغنية ”أغلى من عنيا” لـ هاني حسن الأسمر مع والده الراحل شاهد| كواليس تصوير زيارة ”مستر بيست” والفيلم العالمي ”Fountain of Youth” بالأهرامات اليوم.. شباب اليد في اختبار إسباني في بطولة العالم ببولندا يسري نصرالله يروي لأول مرة أسرار خاصة عن يوسف شاهين بالتعاون مع الشباب والرياضة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وهجماتها تهدف لإفشال المفاوضات النووية

بيان عاجل من ”الرقابة المالية” حول تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم تحمي المساهمين

أرشيفية
أرشيفية

صدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 301 لسنة 2025، والذي جاء لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المساهمين ودعم استقرار الأسواق المالية، من خلال ضمان عدالة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالشطب الاختياري للأسهم.

يشترط الآن صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العامة، بالإضافة إلى موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطة بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة عليه، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أن القرار يُتخذ بناءً على توافق واسع بين جميع المساهمين، دون هيمنة جهة معينة على القرار.

ويتطلب القرار من الشركات التي تسيطر عليها أغلبية المساهمين أن تحترم حقوق الأقلية في اتخاذ قرارات الشطب، وذلك عبر آلية تصويت تضمن المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، بحيث يصدر قرار الشطب فقط إذا صوت الطرفان ـ المساهمين الحاضرين والمساهمين غير المرتبطين ـ بالموافقة بالنصاب المطلوب.

يتضمن التعديل نصًا يلزم الشركات التي تسعى إلى الشطب الاختياري بأن تقوم بشراء أسهم المتضررين وفقًا لأعلى قيمة للسهم خلال فترة معينة قبل عقد الجمعية، كما يلزم أن يتضمن القرار تقريرًا من مراقب حسابات الشركة بشأن القيمة العادلة للسهم، على أن يتم نشر هذه الدراسة قبل 15 يومًا من انعقاد الجمعية.

تلتزم الشركات بتقديم مستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة أيام من قرار الجمعية العامة، على أن يتم الانتهاء من شطب الأسهم في مدة أقصاها 20 يومًا من استيفاء المستندات.

تم إلغاء سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ قرار الشطب الاختياري، بحيث يصبح القرار من اختصاص الجمعية العامة في حال تم الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة عبر عرض شراء، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأقلية.

تم توحيد الجهة المسؤولة عن اعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة العامة للرقابة المالية بدلًا من البورصة، كما أصبحت الشركات ملزمة بتقديم تقرير إفصاح للهيئة خلال يومين عمل من نشر النظام، ودعوة الجمعية العامة لاعتماده خلال أسبوع من تاريخ نشر التقرير.