الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:32 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

بيان عاجل من ”الرقابة المالية” حول تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم تحمي المساهمين

أرشيفية
أرشيفية

صدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 301 لسنة 2025، والذي جاء لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المساهمين ودعم استقرار الأسواق المالية، من خلال ضمان عدالة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالشطب الاختياري للأسهم.

يشترط الآن صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العامة، بالإضافة إلى موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطة بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة عليه، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أن القرار يُتخذ بناءً على توافق واسع بين جميع المساهمين، دون هيمنة جهة معينة على القرار.

ويتطلب القرار من الشركات التي تسيطر عليها أغلبية المساهمين أن تحترم حقوق الأقلية في اتخاذ قرارات الشطب، وذلك عبر آلية تصويت تضمن المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، بحيث يصدر قرار الشطب فقط إذا صوت الطرفان ـ المساهمين الحاضرين والمساهمين غير المرتبطين ـ بالموافقة بالنصاب المطلوب.

يتضمن التعديل نصًا يلزم الشركات التي تسعى إلى الشطب الاختياري بأن تقوم بشراء أسهم المتضررين وفقًا لأعلى قيمة للسهم خلال فترة معينة قبل عقد الجمعية، كما يلزم أن يتضمن القرار تقريرًا من مراقب حسابات الشركة بشأن القيمة العادلة للسهم، على أن يتم نشر هذه الدراسة قبل 15 يومًا من انعقاد الجمعية.

تلتزم الشركات بتقديم مستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة أيام من قرار الجمعية العامة، على أن يتم الانتهاء من شطب الأسهم في مدة أقصاها 20 يومًا من استيفاء المستندات.

تم إلغاء سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ قرار الشطب الاختياري، بحيث يصبح القرار من اختصاص الجمعية العامة في حال تم الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة عبر عرض شراء، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأقلية.

تم توحيد الجهة المسؤولة عن اعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة العامة للرقابة المالية بدلًا من البورصة، كما أصبحت الشركات ملزمة بتقديم تقرير إفصاح للهيئة خلال يومين عمل من نشر النظام، ودعوة الجمعية العامة لاعتماده خلال أسبوع من تاريخ نشر التقرير.