الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:11 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد مصطفى كشر: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بقناة السويس يؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة إنتاجية جاذبة للاستثمار النائب محمد الجندي:زيادة المناطق الصناعية وحدها لا تكفي ولابد من تشغيلها بكامل طاقتها حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه دستوري لحماية الأرواح وتنظيم المرور

المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر
المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تشديد العقوبة على القيادة عكس الاتجاه، في حال تسبب ذلك في إصابة شخص أو أكثر، يستند إلى مبررات دستورية تهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، والمتمثلة في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الأرواح والممتلكات على الطرق العامة.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على معاقبة من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، متسببًا في إصابة شخص أو أكثر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية استوجب تجريم هذا الفعل، مشيرةً إلى أن النص القانوني حدد أركان الجريمة بوضوح، وبيّن عقوباتها التي تتسم بالمعقولية والتناسب مع جسامة الجريمة، كما أنها لا تمنع القاضي من ممارسة سلطته في التفريد العقابي، إذ تندرج العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

كما أكدت المحكمة أن القيد على سلطة القاضي في وقف تنفيذ عقوبة الحبس، المقررة في النص المحال، يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، الذي لم يكن محل نظر في هذه الدعوى. وأضافت أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بتحقيق التوازن بين جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وإعادة تأهيل المحكوم عليه للاندماج مجددًا في المجتمع، وهو ما يترك للمشرع سلطة تقديره وفقًا للاعتبارات الدستورية.