الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:00 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

العمل الليلي وإجازة الوضع.. ”جبران” يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة

وزير العمل
وزير العمل

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

موضوعات متعلقة